الخالة إلا بإذنهما، من غير فرق بنى كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدمه أبدا، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى تتوقف صحته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز، وإلا بطل، ويجوز نكاح العمة والخالة بنتي الأخ والأخت وإن كانت العمة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى.
مسألة 10 - الظاهر أنه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كما أنه لا فرق بين نسبيتين منهما والرضاعيتين.
مسألة 11 - إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثر في البطان، وإن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوج توقف صحته على الإجازة اللاحقة.
مسألة 12 - الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالاسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثر شيئا، ولو اشتراط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأخت فالظاهر كون قبول هذا الشرط إذنا، نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصح العقد، ولو شرط أن له ذلك ولو مع الرجوع بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه فالظاهر بطلان الشرط.
مسألة 13 - لو تزوج بالعمة وابنة الأخ والخالة وبنت الأخت وشك في السابق منهما حكم بصحة العقدين، وكذلك فيما إذا تزوج ببنت الأخ أو الأخت وشك في أنه كان عن إذن من العمة أو الخالة أم لا حكم بالصحة مسألة 14 - لو طلق العمة أو الخالة فإن كان بائنا صح العقد على بنتي الأخ والأخت بمجرد الطلاق، وإن كان رجعيا لم يجز بلا إذن منهما