بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، وكذلك العيون المنفجرة من الجبال أو في أراضي الموات، والمياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار، فإن الناس في جميع ذلك شرع سواء، ومن جاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض ونحوها ملكه، وجرى عليه أحكام الملك من غير فرق بين المسلم والكافر، وأما مياه العيون والآبار والقنوات التي حفرها أحد في ملكه أو في الموات بقصد تملك مائها فهي ملك للحافر كسائر الأملاك، لا يجوز لأحد أخذها والتصرف فيها إلا بإذن المالك عدا بعض التصرفات التي مر بيانها في كتاب الطهارة، وينتقل إلى غيره بالنواقل الشرعية قهرية كانت كالإرث أو اختيارية كالبيع والصلح والهبة وغيرها.
مسألة 25 - إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط ونحوه ملك ما يدخل فيه من الماء ويجري عليه أحكام الملك كالماء المحوز في آنية ونحوها، وتتبع ملكية الماء ملكية النهر، فإن كان النهر لواحد ملك الماء بالتمام، وإن كان لجماعة ملك كل منهم من الماء بمقدار حصته من ذلك النهر، فإن كان لواح نصفه ولآخر ثلثه ولثالث سدسه ملكوا الماء بتلك النسبة وهكذا، ولا يتبع مقدار استحقاق الماء مقدار الأراضي التي تسقى منه، فلو كان النهر مشتركا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي كان لكل منهم ثلث الماء، وإن كانت الأراضي التي تسقى منه لأحدهم ألف جريب ولآخر جريبا ولآخر نصف جريب فيصرفان ما زاد على احتياج أرضهما فيما شاءا، بل لو كان لأحدهما رحى يدور به ولم يكن له إرض أصلا يساوي مع كل من شريكيه في استحقاق الماء.
مسألة 26 - إنما يملك النهر المتصل بالمباح بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا مع نية تملكه إلى أن يوصله بالمباح كما مر في إحياء الموات، فإن كان الحافر واحدا ملكه بالتمام، وإن كان جماعة كان بينهم على قدر