المفيد في رسالته إلى ولده (1) لم يتعرض للرقاع ولا للبنادق، بل أورد روايات كثيرة فيها صلوات وأدعية، ولم يتعرض لشئ من الرقاع، والفقيه عبد العزيز بن البراج (رحمه الله) أورد ما اخترناه، فقال: وقد ورد في الاستخارة وجوه عدة، وأحسنها ما ذكرناه (2).
ويرد عليه:
أ: ما ذكره العلامة في المختلف بقوله: " وأي فارق بين ذكره في كتب الفقه وكتب العبادات؟ فإن كتب العبادات هي المختصة به، ومع ذلك ذكره المفيد في المقنعة وهي كتاب فقه وفتوى، وذكره الشيخ في التهذيب وهو أصل الفقه، وأي محصل أعظم من هذين المفيد والشيخ؟ وهل استفيد الفقه إلا منهما؟
ب: ما ذكره العلامة فيه أيضا بقوله: " وأما نسبة الرواية إلى زرعة فخطأ فإن المنقول فيه روايتان إحداهما رواها هارون بن خارجة عن الصادق (عليه السلام) والثانية رواها محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد - رفعه - عنهم (عليهم السلام) وليس في طريق الروايتين زرعة ولا رفاعة ".
ج: ما ذكره أيضا بقوله: " وأما نسبة زرعة ورفاعة إلى الفطحية فخطأ، أما زرعة فإنه واقفي، وكان ثقة، وأما رفاعة فإنه ثقة صحيح المذهب " ثم قال: " وهذا كله يدل على قلة معرفته بالروايات والرجال...
وهلا استبعد القرعة وهي مشروعة إجماعا في حق الأحكام الشرعية والقضايا بين الناس وشرعها دائم في حق جميع المكلفين، وأمر