تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٧٣
الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت
____________________
عادتها الشهرية، ومن المعلوم أن حيثية الكشف النوعي الغالبي التي هي الملاك المبرر لجعله أمارة إنما هي في تكرر الحيض بوجوده الواقعي مرتين متوافقتين عددا أو وقتا، وتتأكد المرأة أنه حيض. وأما إذا تكرر الدم في بداية الشهر مرتين متعاقبتين ولم تتأكد المرأة أنه حيض وإنما اعتبرته حيضا وبنت عليه على أساس الصفات من دون أن تكون واثقة ومتأكدة من ذلك فلا يصلح أن يكون أمارة على استقرار حالتها وحصول العادة لها لعدم توفر ملاك الأمارية فيه وهو الكشف النوعي الغالبي، فمن أجل ذلك لا يمكن إثبات العادة بالصفات. ومن هنا يظهر أن المقام ليس صغرى لكبرى قيام الأمارات مقام القطع الطريقي باعتبار أن البحث فيه يرجع في نهاية المطاف إلى أن تكرر الحيض أمارة على العادة مطلقا ولو كان تعبدا، أو أنه أمارة عليها إذا كان واقعا، وقد عرفت أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الثاني دون الأول، لأن تكرر الحيض الظاهري التعبدي مرتين متعاقبتين بما أنه فاقد لملاك الأمارية فلا يمكن جعله أمارة إلا جزافا، ولا معنى لقيامه مقام تكرر الحيض الواقعي مرتين كذلك في الأمارية الشرعية فإنها تتبع ملاكها وهو غير متوفر فيه كما مر. ومن هنا يظهر أن ما ذكره الماتن (قدس سره) من أن العادة تحصل بتمام أنواعها بالصفات لا يتم، مع أنه ينافي ما ذكره (قدس سره) في المسألة (1) من فصل تجاوز الدم عن العشرة حيث يظهر منه هناك أنها لا تحصل بها. ثم أن الثمرة تظهر بين القولين في المسألة في الشهر الثالث إذا جاءها ورأت في نفس الموعد من الشهرين الأولين دما بلون أصفر، فإنه على القول بأن العادة تحصل بالصفات اعتبرته حيضا واعتبرت نفسها ذات عادة منتظمة وتعمل على أساسها في المستقبل، وعلى القول بأنها لا تحصل بها تعتبره استحاضة وتقوم بالعمل كمستحاضة.
(٧٣)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 65 68 69 70 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346