____________________
تكرره كذلك في شهر واحد فلا يصلح أن يكون أمارة غالبية لندرة تلك الحالة، فمن أجل ذلك لا يمكن أن يحكم الشارع بأنه أمارة لأن حكمه بذلك لا يعقل أن يكون جزافا بل لا محالة يكون مبنيا على نكتة مبررة له، ولا نكتة فيه كذلك على أساس أن النكتة هي الأمارية الغالبية وهو فاقد لها. نعم إذا استمرت الحالة المذكورة للمرأة بفاصل زمني معين كعشرة أيام أو أكثر بانتظام إلى مدة يكشف عن أنها صارت حالة مستقرة فيها وعادة عرفية، وتكون حينئذ مشمولة لأحكام ذات العادة، ولكن ذلك خارج عن محل الكلام في المسألة. ومن هنا يظهر أن العادة الشرعية لا تحصل بتكرر الحيض مرتين متعاقبتين بفاصل زمنى معين أكثر من شهر كخمسين يوما، أو في كل شهرين بعين ما مر من الملاك، نعم لو استمرت المرأة على تلك الحالة كذلك بانتظام إلى مدة فهو يكشف عن استقرارها.
(1) في الانقلاب إشكال ولا يترك الاحتياط في المسألة، لأن عمدة ما يستدل عليه أمران: أحدهما: أن العادة الثانية تصبح عادة لها فعلا وتكون مشمولة لمعتبرة يونس الطويلة وموثقة عمار على أساس أنهما ظاهرتان في العادة الفعلية، وأما العادة السابقة فبما أنها قد زالت بها وانتفت فلا تكون مشمولة لهما بقاء. فالنتيجة: أن العادة الفعلية هي العادة المتصلة بالدم دون المنفصلة. والجواب: إن هذا الدليل بما أنه لا يتكفل ما يبرهن كون العادة الثانية فعلية والأولى زائلة فهو لا يخرج عن مجرد الدعوى في المسألة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن هذه العادة بما أنها عادة تعبدية لا واقعية فثبوتها يدور
(1) في الانقلاب إشكال ولا يترك الاحتياط في المسألة، لأن عمدة ما يستدل عليه أمران: أحدهما: أن العادة الثانية تصبح عادة لها فعلا وتكون مشمولة لمعتبرة يونس الطويلة وموثقة عمار على أساس أنهما ظاهرتان في العادة الفعلية، وأما العادة السابقة فبما أنها قد زالت بها وانتفت فلا تكون مشمولة لهما بقاء. فالنتيجة: أن العادة الفعلية هي العادة المتصلة بالدم دون المنفصلة. والجواب: إن هذا الدليل بما أنه لا يتكفل ما يبرهن كون العادة الثانية فعلية والأولى زائلة فهو لا يخرج عن مجرد الدعوى في المسألة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن هذه العادة بما أنها عادة تعبدية لا واقعية فثبوتها يدور