____________________
(1) بل عليها الاحتياط بالجمع بأن تفعل ما تفعله الطاهرة وتترك ما تتركه الحائض، فتصلي وتصوم ولا تمكث في المساجد ولا تجتاز في المسجدين الحرمين ولا تمس كتابة المصحف وهكذا باعتبار أن وجوب الاختبار وجوب طريقي يدل على أن احتمال كون الدم حيضا منجز، فإذا تعذر فلا بد من الاحتياط ولا يمكن الرجوع إلى الأصل المؤمن كأصالة عدم كونه حيضا بالأصل في العدم الأزلي أو نحوها، فحال المقام من هذه الجهة حال الشبهة الحكمية قبل الفحص فإنه إذا تعذر الفحص فيها ولم يتمكن فلا بد من الاحتياط، ومن هنا يظهر أن حالتها السابقة إذا كانت الطهارة لم يجر الاستصحاب فإن حاله حال الاستصحاب المؤمن في الشبهات الحكمية قبل الفحص، فكما أنه لا يجري فيها فكذلك لا يجري في المقام، وأما إذا كانت حالتها السابقة الحيض فلا مانع من جريان بقائه وترتيب آثاره عليه. (2) بل الظاهر تعين أعمال الطاهرة من وجوب الصلاة والصيام وجواز المكث في المساجد ومس كتابة المصحف ونحوها لاستصحاب عدم كون الدم المذكور دم حيض، هذا إذا لم تكن الحالة السابقة الطهارة أو الحيض، وإلا فيتعين العمل بها.