الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال.
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.
السابع: غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.
الثامن: التسمية بان يقول: (بسم الله)، والأولى أن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم).
التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال، وهو " اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " أو يقول: " اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاءا ونورا، إنك على كل شيء قدير "، ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى.
العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في الترتيبي.
[684] مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء.
[685] مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي.
[686] مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم