[697] مسألة 41: إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية (1)، ولو كان الشك في
____________________
(1) هذا فيما إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة وقبل الغسل للأعمال الآتية وإلا فوظيفته الجمع بين الوضوء والغسل لها وإعادة الصلاة السابقة للعلم الاجمالي إما ببطلان الصلاة الأولى وبقاء الجنابة أو وجوب الوضوء للصلوات الآتية، فإذن تقع المعارضة بين قاعدة الفراغ فيها وبين استصحاب بقاء الجنابة إلى زمان الصلاة الثانية فتسقطان من جهة المعارضة فتجب حينئذ إعادة الصلاة ووجوب الوضوء والغسل للصلاة الآتية، هذا إذا كان في الوقت وأما إذا كان ذلك في خارج الوقت، فعندئذ وإن سقطت قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة بالمعارضة باستصحاب بقاء الجنابة إلا أنه لا يمكن إعادتها والاتيان بها بداعي أمرها لسقوطه جزما إما للاتيان بها في وقتها أو لخروج الوقت، فإذن يشك في وجوب قضائها خارج الوقت، وبما أنه يكون بأمر جديد ومشكوك بالشك البدوي فالمرجع فيه أصالة البراءة. ودعوى: أن العلم الاجمالي إما بوجوب قضائها أو وجوب الوضوء للصلاة الآتية يقتضي وجوب الجمع بينهما إذ لا يمكن إجراء أصالة البراءة عن كليهما معا لاستلزمه المخالفة القطعية العملية - مدفوعة: بأن العلم الاجمالي إنما يكون مؤثرا فيما إذا كان الأصل المؤمن جاريا في كل من الطرفين في نفسه، وأما إذا لم يجر الأصل المؤمن في أحدهما في نفسه فلا مانع من جريانه في الطرف الآخر، وبه ينحل العلم الاجمالي حكما، وما نحن فيه كذلك، فإن الأصل المؤمن وهو أصالة البراءة لا تجري في الوضوء في نفسه لأنه مورد لقاعدة الاشتغال بقطع النظر عن هذا العلم الاجمالي، فإذن لا أثر له في المقام. وأما وجوب الإعادة في الوقت فهو مستند إلى قاعدة الاشتغال دون العلم الاجمالي، كما أن وجوب الوضوء للصلاة الآتية مستند إليها دونه، وهذا يعني أن أثر هذا العلم الاجمالي إنما هو سقوط قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة واستصحاب بقاء الجنابة إلى الصلاة الثانية، فإذا سقطت قاعدة الفراغ فيها وجبت إعادتها إن كان الوقت باقيا بمقتضى قاعدة الاشتغال سواء أكان وجوبها طرفا للعلم الاجمالي أم لم يكن. وأما الوضوء للصلوات الآتية فهو أيضا مورد لها وإن لم يكن طرفا للعلم الاجمالي، وبذلك يظهر الفرق بين الوقت وخارجه، فإن في خارج الوقت بما أن الشك في وجوب القضاء وهو مورد لأصالة البراءة وإن كان طرفا للعلم الاجمالي باعتبار أن طرفه الآخر وهو وجوب الوضوء مورد لقاعدة الاشتغال.