تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٤٧
الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع.
[697] مسألة 41: إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية (1)، ولو كان الشك في
____________________
(1) هذا فيما إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة وقبل الغسل للأعمال الآتية وإلا فوظيفته الجمع بين الوضوء والغسل لها وإعادة الصلاة السابقة للعلم الاجمالي إما ببطلان الصلاة الأولى وبقاء الجنابة أو وجوب الوضوء للصلوات الآتية، فإذن تقع المعارضة بين قاعدة الفراغ فيها وبين استصحاب بقاء الجنابة إلى زمان الصلاة الثانية فتسقطان من جهة المعارضة فتجب حينئذ إعادة الصلاة ووجوب الوضوء والغسل للصلاة الآتية، هذا إذا كان في الوقت وأما إذا كان ذلك في خارج الوقت، فعندئذ وإن سقطت قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة بالمعارضة باستصحاب بقاء الجنابة إلا أنه لا يمكن إعادتها والاتيان بها بداعي أمرها لسقوطه جزما إما للاتيان بها في وقتها أو لخروج الوقت، فإذن يشك في وجوب قضائها خارج الوقت، وبما أنه يكون بأمر جديد ومشكوك بالشك البدوي فالمرجع فيه أصالة البراءة. ودعوى: أن العلم الاجمالي إما بوجوب قضائها أو وجوب الوضوء للصلاة الآتية يقتضي وجوب الجمع بينهما إذ لا يمكن إجراء أصالة البراءة عن كليهما معا لاستلزمه المخالفة القطعية العملية - مدفوعة: بأن العلم الاجمالي إنما يكون مؤثرا فيما إذا كان الأصل المؤمن جاريا في كل من الطرفين في نفسه، وأما إذا لم يجر الأصل المؤمن في أحدهما في نفسه فلا مانع من جريانه في الطرف الآخر، وبه ينحل العلم الاجمالي حكما، وما نحن فيه كذلك، فإن الأصل المؤمن وهو أصالة البراءة لا تجري في الوضوء في نفسه لأنه مورد لقاعدة الاشتغال بقطع النظر عن هذا العلم الاجمالي، فإذن لا أثر له في المقام. وأما وجوب الإعادة في الوقت فهو مستند إلى قاعدة الاشتغال دون العلم الاجمالي، كما أن وجوب الوضوء للصلاة الآتية مستند إليها دونه، وهذا يعني أن أثر هذا العلم الاجمالي إنما هو سقوط قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة واستصحاب بقاء الجنابة إلى الصلاة الثانية، فإذا سقطت قاعدة الفراغ فيها وجبت إعادتها إن كان الوقت باقيا بمقتضى قاعدة الاشتغال سواء أكان وجوبها طرفا للعلم الاجمالي أم لم يكن. وأما الوضوء للصلوات الآتية فهو أيضا مورد لها وإن لم يكن طرفا للعلم الاجمالي، وبذلك يظهر الفرق بين الوقت وخارجه، فإن في خارج الوقت بما أن الشك في وجوب القضاء وهو مورد لأصالة البراءة وإن كان طرفا للعلم الاجمالي باعتبار أن طرفه الآخر وهو وجوب الوضوء مورد لقاعدة الاشتغال.
(٤٧)
مفاتيح البحث: غسل الجنابة (1)، الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346