[681] مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبي باطل (2).
[682] مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد جزءا من نفقتها (3).
[683] مسألة 22: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمدا بطلا معا (4) ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما، وربما يقال لو نوى الغسل حال
____________________
(1) يظهر حال هذه المسألة مما تقدم، فإن المالك قد أباح التصرف فيه، والشك إنما هو في تقييد الإباحة باستعماله الخاص وهو الشرب - مثلا - فمقتضى الأصل عدم هذا التقييد، ويترتب عليه جواز استعماله في غيره أيضا. (2) لا وجه للبطلان فإن الحرام غير متحد مع الواجب حتى يكون باطلا، لأن الواجب هو إيصال الماء إلى البشرة واستيلاؤه عليها وهو وإن استلزم التصرف في المغصوب إلا أنه ليس مصداقا له. (3) في كون ذلك جزءا من النفقة الواجبة إشكال بل منع، فإن نفقة الزوجة الواجبة على الزوج على ما هو منصوص عليها في الروايات عبارة عن السكنى وما يقيم صلب الزوجة وكسوتها اللائقة بحالها، وعليه فما في المتن بما أنه غير داخل فيما يقيم صلبها فلا يكون جزءا منها. (4) هذا في الصوم الواجب المعين بالذات كصوم شهر رمضان أو بالعرض كالنذر المعين الذي لا يجوز نقضه، وأما الصوم غير المعين فلا مانع من الافطار فيه بالارتماس أو نحوه وحينئذ يبطل الصوم بالارتماس دون الغسل.