[687] مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل، والأحوط ضم الوضوء أيضا (2).
[688] مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
[689] مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني (3).
____________________
(1) هذا إذا كان متطهرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة منه وإلا لم يجب الجمع، وبذلك يظهر حال ما بعده. (2) هذا فيما إذا احتمل كونها بولا أو كان محدثا بالأصغر قبل خروجها منه، وإن لم يحتمل كونها بولا، وإلا فلا منشأ للاحتياط المذكور. (3) تقدم أن خروج المنى من المرأة إذا كان في حالة شهوة وتهيج يوجب الغسل وإلا فهو مبنى على الاحتياط، وإذا كانت محدثة بالأصغر وجب عليها ضم الوضوء إليه أيضا.