[691] مسألة 8: إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه، نعم يجب عليه الوضوء بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج (1)، وأما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه.
[692] مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر (2)،
____________________
(1) تقدم أن الغسل الارتماسي آني الحصول وليس حاصلا بالتدريج لكي يتصور صدور الحدث في أثنائه. (2) على الأحوط الأولى بلحاظ احتمال كفاية إتمام هذا الغسل في الواقع، أما أنه لا أثر للحدث المتخلل، أو أنه يرتفع به، وبلحاظ احتمال أنه يوجب بطلانه أو أنه لا يكفي إلا لرفع الحدث السابق دون اللاحق، وإلا فلا داعي لاتمام الغسل الأول والاتيان بالآخر إذ يكفي الاقتصار على الثاني فإنه يغني عن الأول وإن كان جنابة لما ثبت من إغناء كل غسل عن غسل آخر وإن لم ينوه، بل كان غافلا عنه، بلا فرق فيه بين