[673] مسألة 12: يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة (2)، وعدم الضرر في استعماله (3) وإباحاته وإباحته ظرفه (4) وعدم كونه من الذهب والفضة (5) وإباحة مكان الغسل (6) ومصب مائه وطهارة
____________________
(1) فيه: إنه ليس للتقييد بعدم الزيادة معنى محصل، فإنه إن أريد به أنه ينقص عن الكر بالاغتسال فيه كفى فيه اغتسال واحد فلا يتوقف على الاغتسال فيه مرارا، وإن أريد به أن الماء إذا كان أزيد من الكر لم يجر عليه حكم المستعمل وإن اغتسل الجنب فيه مرارا، وإن كان بقدر الكر دون الأزيد جرى عليه حكم المستعمل، فيرده إن المستفاد من النص أن الماء العاصم إذا كان مستعملا لم يجر عليه حكمه. (2) تقدم أنه إذا كان محكوما بالطهارة لا مانع من استعماله في رفع الحدث من الأكبر والأصغر.
(3) هذا إذا بلغ الضرر مرتبة الحرمة وإلا فلا يضر بصحة الغسل. (4) هذا إذا كان الغسل فيه بنحو الارتماس، وأما إذا كان بأخذ الماء منه غرفة غرفة فلا تكون إباحته شرطا في صحته كما مر في الوضوء.
(5) تقدم عدم اشتراط ذلك في صحة الوضوء والغسل على الأظهر واختصاص حرمة استعمالهما في خصوص الأكل والشرب. (6) قد مر في الوضوء أنها ليست شرطا في صحته، ومنه يظهر حال إباحة المصب.
(3) هذا إذا بلغ الضرر مرتبة الحرمة وإلا فلا يضر بصحة الغسل. (4) هذا إذا كان الغسل فيه بنحو الارتماس، وأما إذا كان بأخذ الماء منه غرفة غرفة فلا تكون إباحته شرطا في صحته كما مر في الوضوء.
(5) تقدم عدم اشتراط ذلك في صحة الوضوء والغسل على الأظهر واختصاص حرمة استعمالهما في خصوص الأكل والشرب. (6) قد مر في الوضوء أنها ليست شرطا في صحته، ومنه يظهر حال إباحة المصب.