[702] مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاح وبارده وأهل مكان ومكان.
[703] مسألة 3: لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستنابة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة (1).
[704] مسألة 4: إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام الحيض إشكال (2) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام
____________________
(1) الأقوى أنها تعمل أعمال المستحاضة فيما إذا مضى عشرون يوما من الوقت كما هو مقتضى صحيحة الصحاف. (2) الظاهر أنه لا يجري عليه حكم من أحكام الحيض وإن طال به أمد المكث، وإذا خرج الدم في البداية كفى ذلك في تحقق حكم الحيض وإن ظل بعد ذلك في فضاء الفرج. نعم تختلف بداية الحيض عن نهايته حيث لا يعتبر في نهايته أن يظل الدم في الخارج بل يكفي وجوده في فضاء الفرج، والفارق هو النص، فإن روايات الاستبراء تدل على بقاء حكم الحيض ما دام الدم في فضاء الفرج وإن لم ينصب إلى الخارج، وروايات الحيض تدل على أن المرأة تحيض إذا رأت الدم ولا يكفي في حيضها مجرد انصباب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ما لم يخرج.