[1109] مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل (3) لأنه يعد استعمالا لهما عرفا.
[1110] مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين (4) كما إذا انحصر في المغصوب المعين.
____________________
(1) في اعتبار إباحته إشكال بل منع، فإن ما هو معتبر في صحة التيمم إباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه على أساس أن المعتبر فيه الضرب على الأرض وهو تصرف في المغصوب، فلا يمكن أن يقع مصداقا للواجب، وأما إذا كان مكانه مباحا فهو صحيح وإن كان مكان المتيمم مغصوبا، فإن الحرام حينئذ يكون غير الواجب، فلا مبرر لاشتراط صحته بعدمه.
(2) هذا إذا كان الجهل جهلا مركبا، وأما إذا كان بسيطا فيبطل لأن الحرام لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب في الواقع.
(3) في البطلان إشكال بل منع، لما مر من أنه لا دليل على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا، وإنما الحرام هو استعمالها في الأكل والشرب فحسب.
(4) هذا غير بعيد حيث أن المكلف في هذا الحال لا يتمكن من إحراز أن ما أتى به صلاة من جهة عدم إحراز أن التيمم بأحدهما طهور، وعندئذ فلا يمكن التمسك بإطلاقات أدلة وجوب الصلاة في المقام لعدم إحراز أن ما يأتي به مع التيمم بأحدهما صلاة لكي يمكن التمسك بها، فإنه إن كان ذلك تيمما بالمباح في الواقع
(2) هذا إذا كان الجهل جهلا مركبا، وأما إذا كان بسيطا فيبطل لأن الحرام لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب في الواقع.
(3) في البطلان إشكال بل منع، لما مر من أنه لا دليل على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا، وإنما الحرام هو استعمالها في الأكل والشرب فحسب.
(4) هذا غير بعيد حيث أن المكلف في هذا الحال لا يتمكن من إحراز أن ما أتى به صلاة من جهة عدم إحراز أن التيمم بأحدهما طهور، وعندئذ فلا يمكن التمسك بإطلاقات أدلة وجوب الصلاة في المقام لعدم إحراز أن ما يأتي به مع التيمم بأحدهما صلاة لكي يمكن التمسك بها، فإنه إن كان ذلك تيمما بالمباح في الواقع