[1112] مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.
[1113] مسألة 5: لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به كما مر، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا (1).
[1114] مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال (2)، لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا، بل لو توضأ بالماء الذي فيه
____________________
ووجوب التيمم، لأنه وجوب غيري لا شأن له إلا بالوجوب النفسي ولا يزاحم غيره إلا به، فعندئذ لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المزاحمة، وبما أن وجوب الصلاة أهم من حرمة الغصب فلا مناص من تقديمه عليها، ونتيجة ذلك أن حرمة الغصب قد سقطت ويجب عليه حينئذ التيمم بكلا الترابين والاتيان بالصلاة.
(1) لا بأس بترك هذا الاحتياط والاكتفاء بالقضاء خارج الوقت وإن كان الاحتياط أولى على أساس وجود الأصل الموضوعي في المقام النافي لكون المشكوك ترابا ولو على نحو الأصل في العدم الأزلي، وبه يحرز أنه فاقد الطهورين.
(2) الظاهر أنه لا إشكال فيه حيث أن اضطراره في ذلك المكان إلى التصرف فيه والاستيلاء عليه رافع لحرمته واقعا، والتيمم فيه ليس تصرفا زائدا على ما يشغله جسمه من المكان كما، فإن هذا المقدار لا يختلف باختلاف حالاته وضعا لكي يقال
(1) لا بأس بترك هذا الاحتياط والاكتفاء بالقضاء خارج الوقت وإن كان الاحتياط أولى على أساس وجود الأصل الموضوعي في المقام النافي لكون المشكوك ترابا ولو على نحو الأصل في العدم الأزلي، وبه يحرز أنه فاقد الطهورين.
(2) الظاهر أنه لا إشكال فيه حيث أن اضطراره في ذلك المكان إلى التصرف فيه والاستيلاء عليه رافع لحرمته واقعا، والتيمم فيه ليس تصرفا زائدا على ما يشغله جسمه من المكان كما، فإن هذا المقدار لا يختلف باختلاف حالاته وضعا لكي يقال