الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في آنية الذهب (2) أو الفضة وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم، وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.
[1093] مسألة 35: إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء
____________________
(1) مر الكلام فيه في المسألة (29) من فصل التيمم.
(2) تقدم في فصل حكم الأواني في المسألة (4) أن الأظهر اختصاص حرمة استعمالها في الأكل والشرب فقط، وعلى تقدير حرمة استعمالها مطلقا فلا تمنع عن صحة الغسل فيها إذا كان بأخذ الماء منها تدريجا بناء على ما هو الحق من صحة القول بالترتب، وقد سبق ذلك في بحث الأواني وفي الشرط الخامس من شرائط الوضوء، وبه يظهر حال الاناء المغصوب وما بعده.
(2) تقدم في فصل حكم الأواني في المسألة (4) أن الأظهر اختصاص حرمة استعمالها في الأكل والشرب فقط، وعلى تقدير حرمة استعمالها مطلقا فلا تمنع عن صحة الغسل فيها إذا كان بأخذ الماء منها تدريجا بناء على ما هو الحق من صحة القول بالترتب، وقد سبق ذلك في بحث الأواني وفي الشرط الخامس من شرائط الوضوء، وبه يظهر حال الاناء المغصوب وما بعده.