____________________
(1) في القوة إشكال بل منع، لأن الاحراق لا يوجب تبدل الشئ عن حقيقته، فالجص كما أنه من أجزاء الأرض قبل الاحراق كذا بعده وبه يظهر حال ما بعده.
(2) في إطلاقه إشكال بل منع، حيث أن الظاهر هو كون العقيق والفيروزج وما شاكلهما من حجر الأرض وجزء منها، غاية الأمر أنها من الأحجار الكريمة ذات قيمة غالية باعتبار ما فيها من الخصوصية النادرة الموجبة لرغبة الناس إليها من جهة وندرة وجودها في الخارج من جهة أخرى، ولعل لأجل ذلك أطلق عليها اسم المعدن.
هذا إضافة إلى أن هذا الاطلاق لا يضر، فإن المعدن لم يكن موضوعا لحكم في شئ من الروايات، فالعبرة إنما هي بكونها من أجزاء الأرض، فإن كانت كما هو كذلك جاز التيمم بها والسجود عليها، وإلا فلا.
(3) لا بأس بتركه إلا إذا فرض أن كثرته تبلغ بمقدار يصدق عليه التراب فحينئذ يتعين التيمم به، لا أنه أحوط.
وأما إذا لم تبلغ هذا المقدار، كما هو المفروض فلا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون منشأ للاحتياط الوجوبي، مع أن مقتضى إطلاق النص عدم الفرق بين القليل منه والكثير.
(2) في إطلاقه إشكال بل منع، حيث أن الظاهر هو كون العقيق والفيروزج وما شاكلهما من حجر الأرض وجزء منها، غاية الأمر أنها من الأحجار الكريمة ذات قيمة غالية باعتبار ما فيها من الخصوصية النادرة الموجبة لرغبة الناس إليها من جهة وندرة وجودها في الخارج من جهة أخرى، ولعل لأجل ذلك أطلق عليها اسم المعدن.
هذا إضافة إلى أن هذا الاطلاق لا يضر، فإن المعدن لم يكن موضوعا لحكم في شئ من الروايات، فالعبرة إنما هي بكونها من أجزاء الأرض، فإن كانت كما هو كذلك جاز التيمم بها والسجود عليها، وإلا فلا.
(3) لا بأس بتركه إلا إذا فرض أن كثرته تبلغ بمقدار يصدق عليه التراب فحينئذ يتعين التيمم به، لا أنه أحوط.
وأما إذا لم تبلغ هذا المقدار، كما هو المفروض فلا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون منشأ للاحتياط الوجوبي، مع أن مقتضى إطلاق النص عدم الفرق بين القليل منه والكثير.