[1094] مسألة 36: لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين:
أحدهما: لصلاة الجنازة، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل، نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية.
الثاني: للنوم، فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا، وخص بعضهم بخصوص الوضوء، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة (1) وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوءه فيتيمم من دثاره لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء، نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية حيث إن الحكم استحبابي.
____________________
(1) في ثبوت الاستحباب فيها إشكال بل منع، إلا بناء على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن باعتبار أن رواية المسألة وإن كانت خاصة بهذه الصورة ولا تعم غيرها إلا أنها ضعيفة من جهة الارسال، فإذن لا يمكن إثبات الاستحباب في غير موردها حتى بناء على تمامية القاعدة.