الاولى: الأرض مطلقا غير المعادن.
الثانية: الغبار.
الثالثة: الطين، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضا، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضم الأداء أيضا، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري، وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا.
[1096] مسألة 1: وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر (1).
[1097] مسألة 2: لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص (2) المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة بمعنى
____________________
(1) على الأحوط الأولى في الجميع.
(2) مر أن الأظهر جواز التيمم بها في هذا الحال أيضا، إلا الرماد إذا كان من الحطب أو الشجر أو الحشيش أو نحوها. نعم إذا كان من الأرض فلا بأس بالتيمم به أيضا، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) مر أن الأظهر جواز التيمم بها في هذا الحال أيضا، إلا الرماد إذا كان من الحطب أو الشجر أو الحشيش أو نحوها. نعم إذا كان من الأرض فلا بأس بالتيمم به أيضا، وبه يظهر حال ما بعده.