تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
في بعض صوره (1)، والأولى أن يرفع الخبث أولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا
____________________
الترجيح على إحراز أن الأولى أهم من الثانية، أو لا أقل من الاحتمال، وهذا يتوقف على مقدمة خارجية وهي إحراز أن البدل في فرض العجز عن المبدل يكون وافيا بتمام ملاكه أو معظمه، وعندئذ فلا مناص من التقديم حيث أن الخطاب بالصلاة مع الطهارة المائية حينئذ لا محالة يكون مقيدا لبا بعدم الاشتغال بالصلاة مع الطهارة الخبثية دون العكس باعتبار أن المكلف إذا ترك الاشتغال بالصلاة مع الطهارة الخبثية لا يتمكن من استيفاء ملاكها، وهذا بخلاف ما إذا ترك الاشتغال بالصلاة مع الطهارة المائية فإنه يتمكن من استيفاء ملاكها عن طريق الاتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية فعندئذ لا محالة يحكم العقل بتقديم الطهارة الخبثية على الطهارة الحدثية ولا يرى ملزما لتقييد خطابها لبا بترك الاشتغال بها حيث أن في هذا التقديم لا يفوت من المكلف شئ دون العكس، فإذن ينحصر الوجه في الترجيح بالرجوع إلى الأهمية بلحاظ أن الأمر على هذا يدور بين استيفاء ملاك كلا الواجبين واستيفاء ملاك أحدهما فحسب، ومن المعلوم أن العقل يستقل بالأول.
ولكن إثبات هذه المقدمة في غاية الاشكال، إذ لا طريق لنا إلى ملاكات الأحكام الشرعية لا أصلا ولا كما ولا كيفا، فحينئذ من أين يعلم أن البدل في فرض العجز عن المبدل يكون وافيا بتمام ملاكه أو معظمه إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أن قسطا مهما من ملاك المبدل لا يستوفي بالبدل فقد يكون ذلك القسط مساويا في الأهمية لملاك ما ليس له بدل أو أهم منه، فكل ذلك محتمل في الواقع، فعندئذ كما يحتمل أهمية ملاك ما ليس له بدل كذلك يحتمل أهمية ملاك ما له بدل، هذا إضافة إلى أن لكل منهما بدلا، فكما أن للصلاة مع الطهارة المائية بدلا وهو الصلاة مع الطهارة الترابية فكذلك للصلاة مع الطهارة الخبثية وهو الصلاة مع النجاسة أو عريانا.
(1) فيه: أن النص ضعيف سندا فلا يمكن الاعتماد عليه.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346