[1090] مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
[1091] مسألة 33: في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم (1).
____________________
مسوغه وجودا وعدما، وأما مشروعيته بالنسبة إليها بملاك أنه فاقد للماء فعلا فهي لم تثبت قبل دخول وقتها، بل الثابت خلافها، فإن التيمم غير مشروع قبل دخول الوقت وأما بعد دخول وقتها فإن كان فاقدا للماء في تمام الوقت فيجوز له التيمم وإلا فلا. فإذن لا بد من الاتيان بتيمم آخر لها إذا استمر فقدان الماء إلى آخر الوقت.
(1) بل الانتقال هو الأظهر لاطلاق أدلة مسوغية التيمم وبدليته عن الوضوء والغسل بالنسبة إلى كل ما هو مشروط بالطهارة حتى ولو كان شرطا كماليا، كما إذا كان العمل صحيحا بدون الطهارة ولكن معها يكون أفضل كصلاة الميت فإنها صحيحة بدونها ولكن وقوعها معها يكون أفضل وأكمل.
(1) بل الانتقال هو الأظهر لاطلاق أدلة مسوغية التيمم وبدليته عن الوضوء والغسل بالنسبة إلى كل ما هو مشروط بالطهارة حتى ولو كان شرطا كماليا، كما إذا كان العمل صحيحا بدون الطهارة ولكن معها يكون أفضل كصلاة الميت فإنها صحيحة بدونها ولكن وقوعها معها يكون أفضل وأكمل.