[1041] مسألة 11: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت، وأما لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا بغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق.
[1042] مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر، إذا المقصود ايجاده يوم الجمعة وقد حصل.
[1043] مسألة 13: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[1044] مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزئ، نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب.
الثاني: من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان، يستحب الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان (2) وتمام ليالي العشر الأخير،
____________________
(1) الظاهر بطلان النذر في هذا الفرض حيث أن صحته مشروطة بتمكن الناذر من القيام بالمنذور في ظرفه فإذا لم يتمكن منه كشف عن عدم انعقاده.
(2) في استحباب الغسل فيها محل إشكال بل منع، إلا بناء على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن وهي غير تامة، نعم قد ثبت استحباب الغسل في الليلة الأولى
(2) في استحباب الغسل فيها محل إشكال بل منع، إلا بناء على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن وهي غير تامة، نعم قد ثبت استحباب الغسل في الليلة الأولى