[1037] مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين.
[1038] مسألة 8: الأولى إتيانه قريبا من الزوال، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر.
[1039] مسألة 9: ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعد، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحا، وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى (2).
[1040] مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه، ومع تركه عمدا تجب الكفارة، والأحوط قضاؤه يوم السبت (3)، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن
____________________
(1) تقدم أن جواز التقديم في صورة اعواز الماء وعدم كفايته للغسل الذي هو مورد النص غير ثابت من جهة ضعفه سندا فضلا عن مفروض المسألة.
(2) بل الأقوى كما مر من أن ما بعد الزوال من يوم الجمعة أداء القضاء.
(3) في الاحتياط إشكال بل منع، فإن القضاء لما كان بأمر جديد فهو بحاجة إلى دليل يدل عليه ولا دليل في المقام على وجوب قضاء المنذور.
(2) بل الأقوى كما مر من أن ما بعد الزوال من يوم الجمعة أداء القضاء.
(3) في الاحتياط إشكال بل منع، فإن القضاء لما كان بأمر جديد فهو بحاجة إلى دليل يدل عليه ولا دليل في المقام على وجوب قضاء المنذور.