[1048] مسألة 18: لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة.
الثالث: غسل يومي العيدين الفطر والأضحى، وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار: " أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعلية أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته "، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال (عليه السلام): " واجب إلا بمنى " وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب (1)، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل، ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستر وأن يقول عند إرادته: " اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك "، ثم يقول: " بسم الله " ويغتسل، ويقول بعد الغسل: " اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهورا لديني، اللهم أذهب عني الدنس "، والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر، وكذا
____________________
(1) هذا هو الأظهر فإنه مقتضى اطلاق ما دل على استحباب غسل يومها حيث ان اليوم اسم لما بين طلوع الشمس إلى غروبها.