[1031] مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال (1)، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه (عليه السلام).
[1032] مسألة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس (2) بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا، ولا دليل عليه، وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت، وأما إذا لم
____________________
(1) بل إلى الغروب على الأقوى، فان موثقة ابن بكير ظاهرة في تحديد وقته بما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وليس في قبالها ما يدل على انه ينتهي إلى الزوال لكي يصلح ان يكون معارضا لها أو مقدما عليها.
(2) في الحكم بالجواز إشكال بل منع، نعم لا بأس بالاتيان به رجاء. وبه يظهر حال تقديمه ليلة الجمعة.
(2) في الحكم بالجواز إشكال بل منع، نعم لا بأس بالاتيان به رجاء. وبه يظهر حال تقديمه ليلة الجمعة.