الرابع: غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ووقته تمام اليوم.
الخامس: غسل يوم عرفة، وهو أيضا ممتد إلى الغروب والأولى عند الزوال منه، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.
السادس: غسل أيام من رجب (2)، وهي أوله ووسطه وآخره، ويوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث، ووقتها من الفجر إلى الغروب، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا، ولا بأس به لا بقصد الورود.
السابع: غسل يوم الغدير (3) والأولى إتيانه قبل الزوال منه.
الثامن: يوم المباهلة (4)، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى وان قيل: انه يوم الحادي والعشرين، وقيل: انه يوم الخامس
____________________
(1) في استحبابه إشكال بل منع، إلا بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن.
(2) الأقوى عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأيام إلا بناء على تمامية قاعدة التسامح. نعم لا بأس بالاتيان به رجاء، وكذا لم يثبت استحباب الغسل في يوم المبعث.
(3) الأظهر عدم ثبوت استحبابه وإن كان الاستحباب معروفا، إلا بناء على قاعدة التسامح. نعم لا بأس بالاتيان به رجاء.
(4) فيه: أن استحباب الغسل في يوم المباهلة وإن كان مشهورا إلا أنه لا دليل عليه. نعم إن المستحب هو الغسل من أجل المباهلة، كما هو ظاهر الرواية.
(2) الأقوى عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأيام إلا بناء على تمامية قاعدة التسامح. نعم لا بأس بالاتيان به رجاء، وكذا لم يثبت استحباب الغسل في يوم المبعث.
(3) الأظهر عدم ثبوت استحبابه وإن كان الاستحباب معروفا، إلا بناء على قاعدة التسامح. نعم لا بأس بالاتيان به رجاء.
(4) فيه: أن استحباب الغسل في يوم المباهلة وإن كان مشهورا إلا أنه لا دليل عليه. نعم إن المستحب هو الغسل من أجل المباهلة، كما هو ظاهر الرواية.