التاسع: يوم النصف من شعبان (1).
العاشر: يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأول.
الحادي عشر: يوم النيروز.
الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأول.
الثالث عشر: يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة.
الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
[1049] مسألة 19: لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر (2)، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
[1050] مسألة 20: ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا، فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.
____________________
(1) لم يثبت استحباب الغسل فيه ولا في يوم المولود، ولا في يوم النيروز، ولا في يوم التاسع من ربيع الأول، ولا في يوم دحو الأرض، ولا في كل ليلة من ليالي الجمعة. نعم لا بأس بالاتيان به في هذه الأيام رجاء.
(2) قد مر عدم ثبوت استحباب تقديم غسل الجمعة في المسألة (2) من هذا الفصل.
(2) قد مر عدم ثبوت استحباب تقديم غسل الجمعة في المسألة (2) من هذا الفصل.