[1012] مسألة 2: يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب وما لم يكن مشتملا على الويل والثبور، لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل، لكن الأولى أن لا يشترط أولا.
[1013] مسألة 3: لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر (1) بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، والأحوط تركه فيهما أيضا.
[1014] مسألة 4: في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة (2) شهر رمضان، وفي نتفه كفارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها.
[1015] مسألة 5: في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[1016] مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا، ولا يكفي الظن به، وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة
____________________
(1) على الأحوط، بل لا يبعد الجواز لضعف الروايات الناهية عنها سندا فلا تصلح لاثبات الحرمة، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) في الكفارة إشكال، بل منع فيه وفيما بعده حيث أنها لم ترد إلا في رواية سدير وهي ضعيفة وبذلك يظهر حال المسألة الآتية إذ لا دليل عليها إلا هذه الرواية.
(2) في الكفارة إشكال، بل منع فيه وفيما بعده حيث أنها لم ترد إلا في رواية سدير وهي ضعيفة وبذلك يظهر حال المسألة الآتية إذ لا دليل عليها إلا هذه الرواية.