[1053] مسألة 2: وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أول الليل ليلته، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة وإن كان دون الأول في الفضل، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا.
[1054] مسألة 3: ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى، ويحتمل عدم انتقاضها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم، لكن الظاهر ما ذكرنا.
[1055] مسألة 4: الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء (1)، فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيا.
[1056] مسألة 5: إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا، بل لا يبعد كون التداخل قهريا، لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية، لعدم معلومية كونه
____________________
(1) الأظهر هو الكفاية في كل غسل ثبت استحبابه شرعا لدلالة مجموعة من الروايات عليها، منها قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: (الغسل يجزئ عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل).