[1045] مسألة 15: يستحب أن يكون الغسل في الليلة الاولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل.
[1046] مسألة 16: وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أول الليل، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره، نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي (ص)، وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره.
[1047] مسألة 17: إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول
____________________
من شهر رمضان وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والسابع والعشرين. وأما في سائر ليالي شهر رمضان من الأفراد والأزواج لم يثبت استحبابه شرعا، نعم لا بأس بالاتيان به فيها رجاء.
(1) لم يثبت استحبابه شرعا. نعم لا بأس بالاتيان به رجاء.
(1) لم يثبت استحبابه شرعا. نعم لا بأس بالاتيان به رجاء.