عليه الغسل عقوبة "، وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحملها لا يثبت في حقه الغسل.
الخامس: غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمدا، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها، وحكم بعضهم بوجوبه، والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا، وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.
السادس: غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها، ففي الخبر: " أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه.
السابع: غسل من شرب مسكرا فنام، ففي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) ما مضمونه: ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة.
الثامن: غسل من مس ميتا بعد غسله.
[1052] مسألة 1: حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة، ولا وجه له، وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق، ودليله غير معلوم، وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدها منها، كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا