السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت.
السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر: الاتكاء على القبر.
التاسع عشر: إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريبا منه ثم ترفع وتوضع في دفعات كما مر.
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.
الحادي والعشرون: نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة والنقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء والصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش، وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا، ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين، فإن من تمسك بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى، والمتوسل بهم غير خائب (صلوات الله عليهم أجمعين.).
[1011] مسألة 1: يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله، ولا فرق بين الرحم وغيره، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال، والخبر الذي