[980] مسألة 12: إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزئ عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما.
[981] مسألة 13: إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه فاسقا، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا بها.
[982] مسألة 14: إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده (2)، نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها.
____________________
(1) بل الظاهر عدم الإجزاء لأنها ليست مصداقا للصلاة المأمور بها فإن صلاة الميت واجبة على طبيعي المكلف الصادق عليه وعلى غيره، والفرض أن الطبيعي في ضمن غيره قادر على الصلاة عليه قائما، ومعه لا تكون الصلاة جالسا مشروعة لكي تكون مجزئة. وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(2) بل يجب عليه ذلك لأنه يرى بمقتضى تقليده أو اجتهاده أن هذه الصلاة باطلة وأن ذمته تبقى مشغولة بها، فإذن لا محالة تكون وظيفته الاتيان بها فما في المتن من الفرق بين هذه الصورة وصورة العلم الوجداني بالبطلان لا وجه له أصلا.
(2) بل يجب عليه ذلك لأنه يرى بمقتضى تقليده أو اجتهاده أن هذه الصلاة باطلة وأن ذمته تبقى مشغولة بها، فإذن لا محالة تكون وظيفته الاتيان بها فما في المتن من الفرق بين هذه الصورة وصورة العلم الوجداني بالبطلان لا وجه له أصلا.