الأثناء، ويجوز قطعها أيضا اختيارا، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها.
[960] مسألة 19: إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإمام، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الامام فيقرأ معه الدعاء، لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.
[961] مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة، فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففا، وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.