[974] مسألة 6: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه.
[975] مسألة 7: إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره (2)، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
[976] مسألة 8: إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه (3).
____________________
(1) على الأحوط، بل لا يبعد الاجزاء كما تقدم في المسألة (1) من فصل الصلاة على الميت.
(2) على الأحوط وجوبا، فإن عمدة الدليل على ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة هشام بن سالم: (لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد الدفن)، وأما سائر الروايات فهي مخدوشة من ناحية السند. والصحيحة لا تدل على أكثر من مشروعية الصلاة على قبره وجوازها دون وجوبها. وأما أنها إذا جازت وجبت بمقتضى المطلقات الآمرة بالصلاة عليه ولو كانت بعد الدفن، فلا يمكن المساعدة عليه، لأن تلك المطلقات قد قيدت بما قبل الدفن بمقتضى الروايات الدالة على وجوب الاتيان بها بعد الفراغ من عملية الغسل والكفن وقبل البدء بعملية الدفن، فلا إطلاق لها حينئذ.
(3) بل هي الأقوى، لأن الصلاة على قبره إنما تكفي إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة عليه مباشرة، وأما مع التمكن منها فيكشف عن بطلان الصلاة على قبره وعدم وجوبها في الواقع، كما إذا فرض أنه خرج عن قبره بعد ساعة من الدفن أو أكثر أو يوم أو يومين بحيث أن الميت يظل باقيا على حاله، والفرض أن صلاة الميت
(2) على الأحوط وجوبا، فإن عمدة الدليل على ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة هشام بن سالم: (لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد الدفن)، وأما سائر الروايات فهي مخدوشة من ناحية السند. والصحيحة لا تدل على أكثر من مشروعية الصلاة على قبره وجوازها دون وجوبها. وأما أنها إذا جازت وجبت بمقتضى المطلقات الآمرة بالصلاة عليه ولو كانت بعد الدفن، فلا يمكن المساعدة عليه، لأن تلك المطلقات قد قيدت بما قبل الدفن بمقتضى الروايات الدالة على وجوب الاتيان بها بعد الفراغ من عملية الغسل والكفن وقبل البدء بعملية الدفن، فلا إطلاق لها حينئذ.
(3) بل هي الأقوى، لأن الصلاة على قبره إنما تكفي إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة عليه مباشرة، وأما مع التمكن منها فيكشف عن بطلان الصلاة على قبره وعدم وجوبها في الواقع، كما إذا فرض أنه خرج عن قبره بعد ساعة من الدفن أو أكثر أو يوم أو يومين بحيث أن الميت يظل باقيا على حاله، والفرض أن صلاة الميت