الحادي عشر: قصد القربة.
الثاني عشر: إباحة المكان (1).
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط (2) كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين (3) والحنوط كما مر سابقا.
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
السابع عشر: إذن الولي (4).
____________________
(1) فيه: أن إباحة المكان ليست شرطا في صحة صلاة الميت لعدم اتحاد الواجب مع الحرام لكي يقال إن الحرام لا يعقل أن يقع مصداقا للواجب، فلو صلى عليه في مكان مغصوب عالما وعامدا صحت الصلاة، غاية الأمر أنه ارتكب الحرام وعصى.
(2) لا بأس بتركه وإن كان أولى.
(3) على الأحوط وجوبا كما تقدم في المسألة (3) من فصل الصلاة على الميت.
(4) على الأحوط.
(2) لا بأس بتركه وإن كان أولى.
(3) على الأحوط وجوبا كما تقدم في المسألة (3) من فصل الصلاة على الميت.
(4) على الأحوط.