[970] مسألة 2: إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس (1) إن خيف على الميت من الفساد مثلا، وإلا فالأحوط الجمع.
[971] مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات (2) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع.
[972] مسألة 4: إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة (3).
____________________
(1) بل لا يبعد التخيير لأصالة البراءة عن تعيين الجلوس.
(2) الأقوى كفاية الصلاة إلى جهة واحدة بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: (يجزئ المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة) فإن بإطلاقه يعم المقام أيضا، هذا إذا لم يكن بعض الجهات مظنون القبلة وإلا تعينت الجهة المظنونة بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: (يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة).
(3) بل وإن كان في مكان مغصوب كما مر آنفا.
(2) الأقوى كفاية الصلاة إلى جهة واحدة بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: (يجزئ المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة) فإن بإطلاقه يعم المقام أيضا، هذا إذا لم يكن بعض الجهات مظنون القبلة وإلا تعينت الجهة المظنونة بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: (يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة).
(3) بل وإن كان في مكان مغصوب كما مر آنفا.