[991] مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه:
الأول: أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.
الثالث: التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) للميت الثاني، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، وهكذا يتم بقية صلاته، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، وإلا فالأحوط عدم القطع (1).
____________________
(1) بل الأظهر أنه مخير بينه مع التشريك في المقدار الباقي، وبين أن يقطع