[1002] مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار (2)، كما لا يجوز العكس أيضا، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش، أما الكافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
[1003] مسألة 11: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.
[1004] مسألة 12: لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته (3).
____________________
(1) بل لا شبهة فيه لأنه ولد للمسلم كسائر أولاده، فلا فرق بينهما إلا في أنه ولد له من عمل محرم، وأما عدم التوارث فهو ثابت بدليل خاص.
(2) هذا فيما إذا كان هدرا لكرامته وهتكا لحرمته، وإلا فالجواز غير بعيد، إذ لا دليل عليه غير دعوى الاجماع المبنية على أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
(3) بل الظاهر الجواز، لأنه ليس كالدفن في المساجد أو المدارس أو الحسينيات، فإنه لما كان على خلاف جهة الوقف لم يجز، وأما القبر فهو ليس ملكا للميت ولا متعلقا لحقه فإن من حقه أن يكون فيه بملاك أن إخراجه منه هدر لكرامته وهتك لحرمته، وأما دفن ميت آخر فيه بحيث لا يستلزم عنوانا ثانويا كالهتك أو نحوه
(2) هذا فيما إذا كان هدرا لكرامته وهتكا لحرمته، وإلا فالجواز غير بعيد، إذ لا دليل عليه غير دعوى الاجماع المبنية على أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
(3) بل الظاهر الجواز، لأنه ليس كالدفن في المساجد أو المدارس أو الحسينيات، فإنه لما كان على خلاف جهة الوقف لم يجز، وأما القبر فهو ليس ملكا للميت ولا متعلقا لحقه فإن من حقه أن يكون فيه بملاك أن إخراجه منه هدر لكرامته وهتك لحرمته، وأما دفن ميت آخر فيه بحيث لا يستلزم عنوانا ثانويا كالهتك أو نحوه