[989] مسألة 21: لا يجوز على الأحوط (3) إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
____________________
(1) الظاهر تقديم الفريضة عليها في وقت فضيلتها دون العكس.
(2) هذا فيما إذا لم يتمكن من إدراك ركعة في الوقت أيضا وإلا وجب الجمع بين الاتيان بها في هذا الحال بعد الدفن ثم القضاء، فإن مقتضى حديث (من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة) وإن كان عدم وجوب القضاء، إلا أن الاشكال في عموم هذا الحديث لسائر الفرائض اليومية باعتبار أن مورده فريضة الصبح، فمن أجل ذلك يكون الاحتياط بالجمع في محله.
(3) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن الاتيان بها أثناء الفريضة إن كانت ماحية لصورتها لم تجز، وإلا فلا مانع منها كما إذا اقتصر على المقدار الواجب منها بدل القنوت أو في أثنائه.
(2) هذا فيما إذا لم يتمكن من إدراك ركعة في الوقت أيضا وإلا وجب الجمع بين الاتيان بها في هذا الحال بعد الدفن ثم القضاء، فإن مقتضى حديث (من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة) وإن كان عدم وجوب القضاء، إلا أن الاشكال في عموم هذا الحديث لسائر الفرائض اليومية باعتبار أن مورده فريضة الصبح، فمن أجل ذلك يكون الاحتياط بالجمع في محله.
(3) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن الاتيان بها أثناء الفريضة إن كانت ماحية لصورتها لم تجز، وإلا فلا مانع منها كما إذا اقتصر على المقدار الواجب منها بدل القنوت أو في أثنائه.