[943] مسألة 2: الأقوى صحة صلاة الصبي المميز، لكن في إجزائها من المكلفين البالغين إشكال (2).
[944] مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين (3)، فلا تجزئ قبلهما ولو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة فيصلي
____________________
كافر لأن الكفر أمر عدمي وهو عدم الايمان بالله أو الرسول (صلى الله عليه وآله)، وأما إيمانه بشئ آخر فهو غير دخيل في كفره الذي هو الموضوع للأحكام المذكورة، هذا إضافة إلى أنه ليس في روايات الباب ما يدل على وجوب الصلاة على كل ميت وتغسيله، وقد خرج عنه الكافر بدليل خاص، بل في بعضها يكون الموضوع له خصوص من مات من أهل القبلة. فإذن لا أثر لاستصحاب عدم الكفر بل الأمر على العكس حينئذ فيرجع إلى عدم إسلامه، ومن ذلك يظهر حال وجوب غسله أيضا، ولكن مع ذلك لا بأس بالاحتياط في كلا المقامين.
(1) على الأحوط، بل لا يبعد عدم وجوب الاذن منه في ذلك إذ لا دليل على ولايته فيه. نعم لا تجوز مزاحمته كما تقدم.
(2) بل الأقوى عدم الاجزاء كما تقدم في المسألة (5) من الأعمال المتعلقة بتجهيز الميت.
(3) على الأحوط لزوما حيث أنه لا دليل على هذا الاشتراط غير دعوى الاجماع في المسألة، وأما الروايات فلا يستفاد منها هذا الترتيب وإن كانت لا تخلو عن إشعار.
(1) على الأحوط، بل لا يبعد عدم وجوب الاذن منه في ذلك إذ لا دليل على ولايته فيه. نعم لا تجوز مزاحمته كما تقدم.
(2) بل الأقوى عدم الاجزاء كما تقدم في المسألة (5) من الأعمال المتعلقة بتجهيز الميت.
(3) على الأحوط لزوما حيث أنه لا دليل على هذا الاشتراط غير دعوى الاجماع في المسألة، وأما الروايات فلا يستفاد منها هذا الترتيب وإن كانت لا تخلو عن إشعار.