[945] مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة، والحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى، وإن أمكن دفنه يدفن.
[946] مسألة 5: يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، وإلا نوى بالبقية الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقا.
[947] مسألة 6: قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت (1) فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه، وإلا فلا، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه. وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت.
[948] مسألة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
____________________
(1) تقدم الكلام فيه في المسألة (12) من فصل يجب المماثلة بين المغسل والميت.