[935] مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل، وإن لم يتيسر فمن السدر، وإلا فمن الخلاف أو الرمان، وإلا فكل عود رطب.
[936] مسألة 2: الجريدة اليابسة لا تكفي.
[937] مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر، وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.
[938] مسألة 4: الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت، وفي بعض الأخبار:
أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ، وفي بعض آخر: يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
[939] مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.
[940] مسألة 6: لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.
[941] مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماؤهم واحدا بعد واحد.
فصل في التشييع يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، وفي الخبر: إنه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر