[953] مسألة 12: لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين.
[954] مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب، لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم.
[955] مسألة 14: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن (1).
[956] مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء، فلا يتقدم ولا يتبرز، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن يصلون جلوسا (2).
[957] مسألة 16: في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا.
[958] مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائض بين النساء وقفت في صف وحدها.
[959] مسألة 18: يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في
____________________
(1) بل هذا هو الأظهر لظهور صحيحة زرارة في شرطية ذلك في صحة إمامتها لهن.
(2) هذا إذا لم يتمكن من ستر العورة إذا صلى فرادى وإلا وجب الاتيان بها فرادى متسترا دون جماعة عن جلوس.
(2) هذا إذا لم يتمكن من ستر العورة إذا صلى فرادى وإلا وجب الاتيان بها فرادى متسترا دون جماعة عن جلوس.