[932] مسألة 10: يكره اتباع النعش بالمجمرة، وكذا في حال الغسل.
[933] مسألة 11: يبدأ في التحنيط بالجبهة (1)، وفي سائر المساجد مخير.
[934] مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة (2).
فصل في الجريدتين من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى محسنا أو مسيئا كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا، ففي الخبر: " إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر " وفي آخر: " إن النبي (صلى الله عليه وآله) مر على قبر يعذب صاحبه، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله، وقال يخفف عنه العذاب ما داما رطبين " وفي بعض الأخبار: إن آدم (عليه السلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه، وكان هذا معمولا بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي (صلى الله عليه وآله).
____________________
(1) على الأحوط الأولى.
(2) على الأحوط الأولى.
(2) على الأحوط الأولى.