السادس: أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمشي قدامها، والأول أفضل من الثاني، والظاهر كراهة الثالث خصوصا في جنازة غير المؤمن.
السابع: أن يلقى عليها ثوب غير مزين.
الثامن: أن يكون حاملوها أربعة.
التاسع: تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة، والأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها.
العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغير زيه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.
ويكره أمور:
أحدها: الضحك واللعب واللهو.
الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.
الثالث: الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتى ورد المنع عن السلام عن المشيع.
الرابع: تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.
الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت، ولا سيما إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي.
السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.
السابع: أن يقول المصاب أو غيره: " ارفقوا به " أو " استغفروا له " أو " ترحموا عليه " وكذا قول: " قفوا به ".