[950] مسألة 9: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
[951] مسألة 10: إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له، والأحوط له الاستئذان من الولي (1)، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
[952] مسألة 11: يستحب إتيان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلا للرجال وأن لا يكون ولد زنا (2)، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة
____________________
(1) تقدم أنه لا يبعد عدم اعتبار إذنه مطلقا، وعلى تقدير اعتباره فالظاهر سقوطه بسبب الوصية.
(2) في اعتبار غير البلوغ والعقل والايمان من الشرائط إشكال بل منع، فإن اعتبارها مبنى على تمامية مقدمتين:
الأولى: أن تكون صلاة الميت صلاة حقيقة، والفرض أنها ليست بصلاة كذلك لأنها متقدمة بالركوع والسجود والطهور، وهي فاقدة للجميع، ولا دليل على اعتبارها في الإمامة لكل شئ وإن لم يكن صلاة.
الثانية: أن هذه ليست بجماعة حقيقة؛ وإنما هي جماعة صورة، وعلى هذا فما هو معتبر في صلاة الجماعة من الشرائط فلا يمكن الحكم باعتبارها فيها أيضا، لأن دليلها غير شامل لها والدليل الآخر غير موجود.
(2) في اعتبار غير البلوغ والعقل والايمان من الشرائط إشكال بل منع، فإن اعتبارها مبنى على تمامية مقدمتين:
الأولى: أن تكون صلاة الميت صلاة حقيقة، والفرض أنها ليست بصلاة كذلك لأنها متقدمة بالركوع والسجود والطهور، وهي فاقدة للجميع، ولا دليل على اعتبارها في الإمامة لكل شئ وإن لم يكن صلاة.
الثانية: أن هذه ليست بجماعة حقيقة؛ وإنما هي جماعة صورة، وعلى هذا فما هو معتبر في صلاة الجماعة من الشرائط فلا يمكن الحكم باعتبارها فيها أيضا، لأن دليلها غير شامل لها والدليل الآخر غير موجود.