[924] مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضا (1).
[925] مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل، وأقل الفضل مثقال شرعي، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
[926] مسألة 4: إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط، ولا يقوم مقامه طيب آخر، نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه.
[927] مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.
[928] مسألة 6: إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
[929] مسألة 7: يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.
[930] مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش.
____________________
(1) فيه: أن سقوط الواجب عن شخص بقيام غيره به بحاجة إلى دليل بلا فرق بين أن يكون الواجب مشروطا بقصد القربة أو لا، فإن مجرد عدم اعتبار قصد القربة في الحنوط لا يكفي في سقوطه بفعل غير من وجب عليه. ودعوى أن سقوطه بفعل الصبي المميز إنما هو بملاك إطلاق دليله خاطئة، فإن إطلاقه كسائر إطلاقات أدلة الواجبات قد قيد بحديث الرفع.