[921] مسألة 22: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين (1)، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن، لكنه أحوط، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته (2) حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم.
[922] مسألة 23: تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
____________________
الجناية على الكفن لأن ما دل على تقديم الكفن على الديون والوصايا لا يعم هذا الحق، فإنه ليس من توابع الدين الثابت على ذمة الميت بل هو متعلق بذمة العبد الجاني، فمن أجل ذلك لا مالية له ولا يقدم أحد على شرائه باعتبار أن كل من اشتراه فعليه أن يدفع دينه إلى ولى المقتول وهي قيمته، ومن هنا لو أقدم أحد على شرائه فاشتراه وتحمل ديته فحينئذ يجب صرف ثمنه في الكفن ولكنه مجرد فرض لا واقع خارجي له.
(1) لا يبعد وجوبه عليهم كفاية على تفصيل قد مر في المسألة (13).
(2) بل هو الأظهر كما هو مقتضى صحيحة الفضل بن يونس.
(1) لا يبعد وجوبه عليهم كفاية على تفصيل قد مر في المسألة (13).
(2) بل هو الأظهر كما هو مقتضى صحيحة الفضل بن يونس.