[884] مسألة 9: إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج (1)، أو العمرة (2)، وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
[885] مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط (3).
[886] مسألة 11: يجب أن يكون التيمم بيد الحي (4) لا بيد الميت، وإن كان
____________________
(1) بل بعد السعي بين الصفا والمروة حيث أن الطيب لا يحل على المحرم المتمتع إلا بعد طواف الحج والسعي بينهما، فإنما دل على أنه لا يحل إلا بعد الاتيان بهما وإن كان معارضا بما دل على أنه يحل بالحلق ولكنهما يسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع هو العام الفوقي وهو ما دل على حرمة الطيب على المتمتع.
(2) الظاهر أن هذا من سهو القلم، فإن المعتمر بالعمرة إنما يخرج من الاحرام ويحل له الطيب ونحوه بالتقصير بعد الاتيان بالسعي بين الصفا والمروة.
(3) الظاهر تعين إعادة الغسل في هذه الصورة، بل إذا أمكن الغسل بعد الدفن بنبش القبر وإخراج الميت لأجله إذا لم يؤد ذلك إلى أضرار تلحق بالميت أو هتك لكرامته وجب الاخراج، وكذلك إذا غسل بلا سدر أو كافور.
(4) بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم بيد الميت، بأن يقوم الحي بعملية التيمم مرة بيده وأخرى بيد الميت.
ودعوى انصراف الدليل إلى الأول وإن كانت غير بعيدة بدوا، إلا أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع في أمثال المقام هو الثاني، فمن أجل ذلك يكون الاحتياط في محله.
(2) الظاهر أن هذا من سهو القلم، فإن المعتمر بالعمرة إنما يخرج من الاحرام ويحل له الطيب ونحوه بالتقصير بعد الاتيان بالسعي بين الصفا والمروة.
(3) الظاهر تعين إعادة الغسل في هذه الصورة، بل إذا أمكن الغسل بعد الدفن بنبش القبر وإخراج الميت لأجله إذا لم يؤد ذلك إلى أضرار تلحق بالميت أو هتك لكرامته وجب الاخراج، وكذلك إذا غسل بلا سدر أو كافور.
(4) بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم بيد الميت، بأن يقوم الحي بعملية التيمم مرة بيده وأخرى بيد الميت.
ودعوى انصراف الدليل إلى الأول وإن كانت غير بعيدة بدوا، إلا أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع في أمثال المقام هو الثاني، فمن أجل ذلك يكون الاحتياط في محله.